تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

30

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1040 ] مسألة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ( 1 ) ومع تركه عمداً تجب الكفارة ( 2 ) والأحوط قضاؤه ( * ) يوم السبت ، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكَّن منه ( 3 ) ، فإن الأحوط قضاؤه ( 4 ) وأما الكفارة فلا تجب إلَّا مع التعمد .

--> ( * ) لا بأس بتركه ولا سيما في فرض السهو أو عدم التمكن منه .